الشيخ محمد تقي التستري

217

النجعة في شرح اللمعة

فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك - الخبر » . هذا ، وأمّا قول الشّارح بعد قول المصنّف : « يجوز بيع الزّرع قائماً » . « خلافا للصّدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل » فأخذه عن المختلف إلَّا أنّ الصّدوق ليس بمخالف لأنّه شرط ما قال في ما إذا أراد الشّراء لخصوص حصول الحنطة والشّعير منه ، فقال في أواخر مزارعة مقنعه : « ولا يجوز أن يشترى زرع الحنطة والشّعير قبل أن يسنبل وهو حشيش إلَّا أن يشتريه للقصل تعلفه الدّوابّ . وهو مضمون ما رواه في فقيهه ( في 6 من 14 من معايشه ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام » سألته عن الحنطة والشّعير اشترى زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلَّا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدّوابّ ، ثمّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل » . وكيف لا ؟ وقد روى في 2 منه خبر سماعة الأوّل . ( الثالثة : يجوز أن يتقبّل أحد الشّريكين بحصّة صاحبه بخرص ولا يكون بيعا ويلزم بشرط السّلامة ) ( 1 ) ذكره الشّيخ وأنكره الحليّ توهّما منه أنّه قسم من المزابنة . وجوابه عدم كونه بيعا ، أو استثناء هذا القسم منها . ويدلّ عليه ما رواه الكافي صحيحا ( في باب بيع العدد ، وهو 83 من معيشته في خبره 2 ) عن يعقوب بن شعيب ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وسألته عن الرّجلين يكون بينهما النّخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : إمّا أن تأخذ هذا النّخل بكذا وكذا كيل مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك ؟ قال : نعم لا بأس به » . وروى حسنا ( في أوّل باب قبالة الأرضين وهو 129 منه ) عن الحلبيّ ، عنه ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أعطى خيبر بالنّصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثّمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة فقوّم عليهم قيمة . فقال لهم : إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثّمن [ الثّمر خ ل ] ، وإمّا اعطينكم نصف -